الشهيد الأول

249

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو سرق قميصا قيمته أقلّ وفيه نصاب لا يعلمه ، ففي القطع إشكال . ولو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع وإن كان المخرج أكثر من نصاب . ولو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع . وأن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن ، فلا قطع في المأخوذ من غير

--> ( 1 ) يأتي في ص 256 . ( 2 ) جملة : « والأقرب القطع على الأخير » لم ترد في « س » و « أ » .